الشيخ محمد الجواهري
27
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع ( 1 ) . ] 2830 [ « مسألة 1 » : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤونة السنة ، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط ( 2 ) .
--> ( 1 ) الناقل المحدث البحراني في الحدائق 12 : 261 ، وصاحب الجواهر في ج 15 : 488 وفي الحدائق : نقل هذا القول الشيخ في الخلاف عن الشافعي وجماعة من العامة ، ونقله في الخلاف أيضاً عن أكثر أصحابنا ، الخلاف 2 : 146 - 147 ، وفي الجواهر : إنّا لم نحققه بل المحقّق خلافه ، الجواهر 15 : 488 . ( 2 ) في الشرط الرابع من شرائط وجوب زكاة الفطرة وهو الغنى . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 375 . ( 3 ) في المسألة 8 ] 2781 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 265 - 266 . ( 4 ) قال في الجواهر : « فمقتضى إطلاق النص والفتوى ومعقد الإجماع عدم اشتراط ملك الصاع أو مقدار الفطرة زيادة على ملك مؤونة السنة فعلاً أو قوةً في وجوب الفطرة ، لإطلاق الأدلة » الجواهر 15 : 492 .